
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 51815
رقم الفتوى: 51815
إذا صلت المرأة وهي حائض ولم تعرف إلا بعد أن أنهت صلاتها، فما الحكم؟
السؤال
إذا صلت المرأة وهي حائض ولم تعرف إلا بعد أن أنهت صلاتها، فما الحكم؟

إذا صلت المرأة وهي حائض ولم تعرف إلا بعد أن أنهت صلاتها، فما الحكم؟