الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد؛ فجزاكم الله خيراً على تواصلكم الطيب، أما عن السؤال؛ فأقول وبالله التوفيق؛ أما
المسح على الخف فجائز اتفاقاً، يجوز اتفاقاً أن يمسح الشخص على الخف، أما الجوربين
ففيهما خلاف فيرى عدد من العلماء جواز المسح عليهما لورود ذلك عن بعض أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم, وقياساً على الخف، أما الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم مرفوعاً أنه مسح على الجوربين فحديث معلولٌ، وقد أعله الإمام النووي
ناقلاً إعلاله عن عشرة من الأئمة الأولين والله أعلم، ولهذا حصل في المسح على
الجورب اختلاف فالمسح على الجورب ليس بالأمر المتفق عليه بين العلماء والله أعلم .
|