الشيخ:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
فإلقاء السلام من الرجل على المرأة أو من المرأة على الرجل جائز
إذا أُمنت الفتنة؛ ذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ على نِسْوة - وهنَّ
جلوس - فَسَلَّمَ عليهن.
وأيضا في البخاري أن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - قال: كنا
نفرح بيوم الجمعة،كنا نذهب بعد الصلاة إلى امرأة عجوز تصنع لنا سِلْقًا فنسلم
عليها ونأكل مما صنعته لنا.
فإذا كانت الأخت كبيرة السن والذين تلقي عليهم السلام صغار السن
والفتنة مأمونة جاز إلقاء السلام؛ ذلك للعمومات التي وردت عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم: إذ
النبي قال: "أَفْشُوا السَّلامَ بينكم"
إذ النبي قال: "حَقُّ المُسْلِمِ على
المُسْلِمِ أن يُسَلِّمَ عليه إذا لَقِيَهُ"
وقد وردت عدة نصوص في هذا الصدد غير مقيدة برجل لامرأة، أو بامرأة
لرجل، أو برجل لفتاة، أو بفتاة لرجل، ولكن الذي يضبطنا في هذه المسألة ويحملنا إذا
كان هناك فساد أن نمتنع: قول الله تعالى: {...وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ
الفَسَادَ} [ البقرة:205]
فإذا لم يكن هناك فساد جاز أن تلقي المرأة السلام على الرجال وجاز
للرجل أن يلقي السلام على المرأة .. هذا إذا كانت الفتنة مأمونة، والله أعلم.
|