السائل:
حلفت يمين طلاق وقلت: علي الطلاق فلان ما يدخل البيت، وبعد فترة دخل
حلفت بالطلاق على شيء وكنت متأكد منه، وثبت عكسه
كنت في السعودية وزوجتي كانت مريضة وقلت: علي الطلاق بالثلاثة ما ينفع نزول
لأن الزوجة مريضة
الشيخ:
يا أخي
أنت بهذه الطريقة مستهزئ بآيات الله، أرجو أن تتقي الله في نفسك، هذه ليست لهجة
المحترمين وليست لهجة الورعين الخائفين من الله، فاتقِ الله في نفسك.
لكن على كل حال
أبين لك الحكم؛ أما قولك: "علي الطلاق أن فلانًا لا يدخل" ودخل .. أختار
من أقوال العلماء القول القائل بأنك تكفر كفارة يمين.
وكذلك
قول الشخص: "علي الطلاق" وهو مخطئ؛ يقسم علي الطلاق أن القادم زيد ويكون
عمرو .. لا كفارة فيه إذا كان مخطئا لحديث: «رفع
القلم عن ثلاث» أو على الأصح لقول الله تعالى: {...رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا...} [البقرة:286]، قال الله: قد فعلت. |